فصل: إذا عثر على الوصية بعد قسمة التركة هل يعاد الموصى به من الورثة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا عثر على الوصية بعد قسمة التركة هل يعاد الموصى به من الورثة:

الفتوى رقم (1534)
س: والدي مرض في عام 1391هـ، وفي 29 من شهر ذي القعدة من هذه السنة كتب ثلث ماله وقفا وجعله بيدي أنا ابنه عبدالله خوفا من أن مرضه هذا مرض لن يقوم بعده من الفراش، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى جعلته يعيش بعد أن تعافى من هذا المرض أربع سنوات بعد المرض، حيث إن الله سبحانه وتعالى اختاره في عام 1395هـ، وأنا بعد كتابة الوصية وجعل الثلث بيدي وبعد أن شفى الله والدي اعتقد بأن الوصية قد ألغيت، وعند البحث عنها لم نجدها، وعندما تعبنا بالبحث والتفتيش عنها ولم نجدها أهملنا الموضوع، حيث إن الموصي حي يرزق ومعافى، ولكن قدر الله جعل المنية تأتيه بتاريخ 5/ 1/ 1392هـ، بعد مرض وتوفي لم يوصي قبل مماته رحمه الله، وحيث إن المال الذي بعده يبلغ اثنين وثلاثين ألفا ومائة وثمانية وأربعين ريالا (32148) ولقد تم توزيع التركة على الورثة زوجتين وابنتين وأربعة ذكور أولاد. وانتهى المال بعد أن أخذ كل وارث نصيبه، وفي تاريخ 10/ 8/ 1396هـ، عثرنا على ورقة الوصية التي قد كتبت في عام 1391هـ، خلال مرضه الأول والذي يوصي بأن يكون من ماله ثلث يكون بيدي أنا يا ابنه، ونحن الآن في حيرة من الأمر، المال قد وزع ولا ندري ماذا نصنع، ونخشى الإثم علما أن المرحوم رزق بأبناء صالحين هدفهم البر بوالديهم، نرجو إفادتنا سريعا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يسترد من الورثة من النقود التي استلموها ما يساوي ثلث أصل النقود، ومقداره (عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالا) يؤخذ من كل واحد ثلث حصته، ومجموع المتحصل هو ثلث الميت، ويكون بيد وكيله الشرعي لينفذ على وفق وصيته الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تنمية المال الموصى به وجعله في عقار ثابت:

الفتوى رقم (3593)
س: لدي مبلغ تسعمائة (900) ريال قيمة غنم كانت سبيلا على نية: علي بن محمد مفرح كصدقة جارية، حيث عندما جاءت الوفاة أوصى بأن تكون حصته بين الورثة تكون سبيلا من حق أبيه، أي نصيبه من الغنم فقط، فبقي لدي هذا المبلغ المذكور بعاليه، أرجو إفتائي في هذا الموضوع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكان ما أوصى به ثلث ما تركه من المال أو أقل- أقيم ناظر على الوصية، واشترى بالمبلغ المذكور سهم في عقار أو نحوه من الأعيان الثابتة إن تيسر ذلك، وإلا أعطي المبلغ لمن يتجر فيه بحصة من الربح وإن لم يمكن ذلك صرف في وجوه البر من توزيع على الفقراء وبذل في بناء مسجد ونحو ذلك، كل ذلك يقوم به ناظر الوصية مع مشورة فضيلة قاضي الجهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تصرف الوصي بالوصية بخلاف نص الموصي:

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (20658)
س2: لدينا بعض الوصايا الخاصة بالأهل رحمهم الله، وقد أوصوا بالأضحية، وحيث إن بعض الوصايا لا تفي بقيمة الأضحية وبعضها تفي وكما تعلمون حفظكم الله أن مكة يكثر بها الأضاحي والهدي، وكذلك صعوبة الانتقال إلى محل البيع والذبح وتوزيعها وغير ذلك، فهل إذا أخرجناها نقودا في شهر رمضان صدقة عنهم؛ لأنها أنفع لهم في إخراجها من اللحوم في عيد الأضحى ونحن لا نريد إلا الأجر والمثوبة لهم ولنا؟
ج2: على الوصي تنفيذ وصية الميت حسب نصه وقوله، ما لم تشتمل على مخالفة لنص شرعي، والوصية بالأضحية وصية صحيحة، فالذبح عبادة من أعظم العبادات لله تعالى، فالواجب عليكم تنفيذها، وإذا لم يف المال السنوي المعد لذلك للأضحية كل سنة فإنه يجمع المال الحاصل من سنتين فأكثر في أضحية سنة واحدة؛ لأنه هو المستطاع لكم، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.إذا لم يفِ المال الموصى به للحجة الموصى بها كل سنة:

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (20658)
س3: لدينا وصية لجدنا، وقد أوصى بحجة كل عام، وقد يصل المبلغ الخاص به إلى ألفين ريال، ولكن المصيبة أننا لا نجد من يستلم الحجة إلا القليل، إما يريدون زيادة في المبلغ وهو الحاصل الآن، وإما لا يؤدون مناسك الحج على أكمل وجه كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا أتعب كل سنة، حيث لا أجد من يأخذها، وكان في السابق يساعدنا على ذلك الشيخ علي عامر- رحمه الله-، أما الآن لا أجد من يساعدني على ذلك، فهل أخرجها صدقة عنه أم ماذا أفعل؟
ج3: إذا لم تجد من يحج عن جدك حجا صحيحا إلا بمال كثير فإنك تجمع المال المتحصل من سنتين فأكثر ويحج به عن جدك، ولا يلزم في هذه الحال الحج عنه كل سنة؛ لما سبق من الأدلة في الجواب السابق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.تغير العملة الموصى بها من الريال الفضة إلى الريال الورق:

الفتوى رقم (4117)
س: أنا زيد بن راشد بن خريف، توفي والدي راشد من مدة ستة وعشرين عاما، وقبل وفاته أوصى بأن أشتري له أضحية بستين ريالا في كل سنة، وهذا المبلغ يؤخذ كل سنة من ملكه الكائن في الحلوة في حي الغريس وفي ذلك الوقت كانت العملة الريال العربي الفضة، وأنا أسأل هل أخرج من هذا الملك في كل سنة ستين ريالا من الورق أو ستين ريالا من الفضة أو قيمتها من الورق النقدي وأشتري بها أضحية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تخرج قيمة ستين ريالا من الريال السعودي تخرج قيمتها من النقد الورقي كل سنة، وتشتري بها أضحية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أوصى أبناءه كلهم بأن يحجوا له وأن يضحوا له بدون استثناء ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا:

الفتوى رقم (3470)
س: توفي والدي وله عدة أبناء، ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا، وأوصى أبناءه كلهم بأن يحجوا له وأن يضحوا له بدون استثناء، أرجو الإفادة هل تلزم أم تعد بر يبره وكل على حسب قدرته؟ توفيت والدتي ولا أستطيع حفظ وصيتها ولكنها كانت- رحمها الله- قبل المرض والوفاة تطلب من أبنائها الآتي: الحجة لها من الأبناء والأضحية لها، ولم يكن خلفها شيء من حطام الدنيا. أرجو التكرم هل هي لازمة كل هذه أم تكون برا يبره من الولد للوالدة وحسب الاستطاعة؟
ج: يسن لكم أن تحجوا عن والدكم وعن والدتكم بقدر الاستطاعة، وأن تعتمروا عنهما، وليس كل منهما لازما ولكنه بريرة ونوع من الخير تبرون به والديكم، وتحسنون إليهما به، وكذا الضحية عنهما نوع من التصدق والبر تقدمونه إليهما وليست واجبة عليكم لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود